جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 194 )

الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ}(1) ، وعليه : فيصحّ ما رتّب عليه في المتن من أ نّه لو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ ، وإن كان تفريع عنوان غير المؤمن مع الحكم باعتبار الإسلام والإيمان معاً ممّا لا يستقيم ، إلاّ أن يقال بأ نّ عنوان غير المؤمن أعمّ من أن يكون مسلماً، أم لا يكون كذلك .

وأمّا اعتبار الإيمان زائداً على الإسلام : فقد وقع التعرّض لمثله في جملة من المباحث الفقهيّة ، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة ، إلاّ أنّه لا مجال فعلاً لإيراده مفصّلاً .

وأمّا اعتبار العقل : فلأ نّه من أركان شرائط الوجوب والصحّة ; فإنّ القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق (2) ، وقد دلّت أدلّة كثيرة على شرطيّة العقل للتكليف ، وأ نّه لا عبرة بعمل المجنون وفعله ، كما هو كذلك بالنسبة إلى غير العبادات من العقود والإيقاعات أيضاً ، ولا يقاس المجنون بالنائم ولو في جميع أجزاء النهار إذا كان صومه عن نيّة ـ كما سيأتي ـ وذلك لما علم من الأدلّة من عدم منافاة النوم مع الصوم ، خصوصاً ما ورد من أنّ نوم الصائم عبادة (3)، وهذا بخلاف الجنون ، فعروضه ولو في لحظات من النهار مبطل للصّوم .

وكذا السكران والمغمى عليه، وإن احتاط فيهما استحباباً بأ نّ من أفاق من السكر يتمّ صومه ثمّ يقضيه إذا كان مع سبق نيّة الصّوم ، ومن أفاق من الإغماء الإتمام، وإلاّ فالقضاء ، ويظهر من بعض الأعلام (قدس سره) (4) أ نّ السكران والمغمى عليه

  • (1) سورة البقرة 2 : 187 .
    (2) الخصال : 93 ح 40 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 460 ح 17211 ـ 17213 ، و ج 4 : 448 ح 8307 .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 395 ـ 403 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 4، 17، 23 و 24 .
    (4) المستند في شرح العروة 21 : 457 .

( الصفحة 195 )

يلحقان بالنائم ; لأنّ الدليل على عدم صحّة الصوم من المجنون إن كان هو اشتراط التكليف بالعقل فمثل هذا الاشتراط لم يرد فيهما ، ولاسيّما إذا كانا بالاختيار ، وإن كان التكليف مطلقاً من هذه الجهة فلا إشكال إلاّ من ناحية النيّة ، والمفروض وجودها كما عرفت .

ويمكن أن يجاب عنه بأنّ مغايرة النائم للمجنون إنّما هي لأجل ما اُشير إليه من الأدلّة التي منها: «أنّ نوم الصائم عبادة» وإلاّ فلا فرق بينهما بحسب الظاهر ، وحينئذ يقال : يستفاد حكم النائم من تلك الأدلّة ، وأمّا السكران والمغمى عليه، فالظاهر جريان حكم المجنون عليهما ، خصوصاً إذا كانا مستوعبين لجميع أجزاء النهار بخلاف النوم ، فالفرق متحقّق .

ومن الثانية الحائض والنفساء : فالخلوّ عنهما ـ أي عن الحيض والنفاس ـ شرط في صحّة الصوم ، وقد فرّع عليه أنّه لو فاجأهما قبل الغروب ولو بلحظة بطل صوم يومهما ، ولو فاجأهما بعد الفجر ولو بلحظة فكذلك أيضاً ، ويدلّ على اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ـ الروايات الكثيرة الدالّة عليهما :

منها : صحيحة الحلبي وأبي الصباح الكناني ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر . قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل خل) ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدم(1) .

  • (1) الكافي 4 : 135 ح 2 و ص 136 ح 7 ، تهذيب الأحكام 4 : 311 ح 939 ، الفقيه 2 : 94 ح 418 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 228 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 25 ح 1 .

( الصفحة 196 )

ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال : تفطر . . . الحديث(1) .

ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار الأمر المذكور .

وفي مقابلها رواية أبي بصير ـ الدالّة على التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب(2) .

قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى ويأتي ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النيّة للإمساك وإن وجب القضاء ; إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله (عليه السلام)  : «ما لم تأكل وتشرب» بعد الغسل .

والرواية شاذّة لا عامل بها ، بل كما أفاد بعض الأعلام (قدس سره) قد بلغت من الهجر مرتبةً لم يتعرّض لها في الجواهر ، بل ولا صاحب الحدائق، مع دأبه التعرّض لكلّ رواية تناسب المسألة وإن ضعفت أسانيدها (3).

وكيف كان ، فالرواية معرض عنها لا تصلح لمعارضة ما تقدّم .

ومن شرائط الصحّة عدم المرض : وكذا السفر على ما يأتي إن شاء الله تعالى ،

  • (1) تهذيب الأحكام 1 : 393 ح 1217 ، الاستبصار 1 : 146 ح 501 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 229 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 25 ح 3 .
    (2) تهذيب الأحكام 1 : 393 ح 1216 ، الاستبصار 1 : 146 ح 500 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 232 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 28 ح 4 .
    (3) المستند في شرح العروة 21 : 459 .

( الصفحة 197 )

والأصل في اشتراط عدمهما قوله ـ تعالى ـ عقيب إيجاب الصوم وكتابته : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ}(1) .

إن قلت : إنّ غاية مفاد الآية عدم وجوب الصوم عليهما في شهر رمضان ، وهو لا ينافي الصحّة فيه مع أحدهما .

قلت : إنّ مفاد الآية أنّ المجعول على من شهد الشهر الصيام فيه ، وعلى المريض أو المسافر فيه ، فالمجعول عدّة من أيّام اُخر ، فما جعل للشاهد لم يجعل لهما ، وما جعل لهما لم يجعل للشاهد ، وهذا لا ينافي صدق عنوان القضاء على عملهما والإتيان بالصوم في عدّة من أيّام اُخر . وعليه : كما لا ينطبق المجعول أوّلاً على عملهما ، كذلك لا ينطبق المجعول ثانياً على العمل في شهر رمضان ، ولذا يكون صومهما فيه غير صحيح ; لعدم تعلّق الجعل به .

وبهذا التقريب يمكن استفادة الشرطيّة المزبورة من الآية من دون حاجة إلى الرواية أصلاً ، ومع قطع النظر عمّا ذكرنا يرد على الاستدلال بالآية للشرطيّة ; لما  عرفت من أ نّ غاية مفادها عدم الوجوب لا عدم الصحّة ، كما هو كذلك بالإضافة إلى البلوغ الذي هو شرط للوجوب لا للصحّة ، فتدبّر جيّداً .

ثمّ إنّ مثل المرض الرّمد ، ففي صحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر(2) .

وفي رواية سليمان بن عمرو (عمر خ ل) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اشتكت أُمّ سلمة ـ رحمهاالله ـ عينها في شهر رمضان، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تفطر،وقال :

  • (1) سورة البقرة 2 : 185 .
    (2) الفقيه 2 : 84 ح 373 ، الكافي 4 : 118 ح 4 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 218 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 19 ح 1 .

( الصفحة 198 )

عشاء الليل لعينك رديّ(1) .

ثمّ إنّ شرطيّة عدم المرض والرّمد لابدّ وأن تفرض فيما إذا كان الصوم مضرّاً له بأيّ نحو من الأنحاء المذكورة في المتن ، ولا يعتبر حصول اليقين أو الاطمئنان بذلك ، وإلاّ فالغاية الظنّ ، والأكثر ذكروا أنّ مجرّد الاحتمال العقلائي كاف في الإحراز المجوّز للإفطار ; لصدق الخوف وتحقّق عنوانه كما في الصحيحة المتقدّمة .

وفي موثقة عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه . قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتّى يروى(2) . وليس المراد من قوله : «حتى يخاف على نفسه» خصوص الخوف على النفس من الهلاك ، بل يعمّ ما دونه أيضاً من خوف المرض ، فالملاك هو الخوف المتقدّم بالاحتمال العقلائي الذي يرتّب العقلاء عليه الأثر ، ولا يكفي مجرّد الضعف ولو كان مفرطاً إلاّ إذا كان ممّا لا يتحمّل في العادة .

ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ عن الصوم ، فقد استشكل في المتن في الصحّة ، بل نفى عدمها خالياً عن القوّة ، ولعلّ الوجه فيه انكشاف عدم الوجوب عليه وإن كان يتخيّل الوجوب ، كما إذا انكشف للمرأة وقوع صومها في يوم حيضها وإن كان مقتضى الاستصحاب على تقدير الشك عدم الحدوث .

ومن شرائط الصحّة عدم السفر: كما ذكرنا ، وقد عرفت أ نّ المجعول في الآية المباركة عدّة أيّام اُخر للمريض والمسافر . نعم ، استثني من الصوم في السفر

  • (1) الفقيه 2 : 82 ح 372 ، علل الشرائع : 382 ح 2 ، الكافي 4 : 119 ح 7 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 218 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 19 ح 2 .
    (2) الكافي 4 : 117 ح 6 ، الفقيه 2 : 84 ح 376 ، تهذيب الأحكام 4 : 240 ح 702 و ص 326 ح 1011 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 214 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 16 ح 1 .